التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز الحماية الجناية للملكية العقارية بالمملكة المغربية.
الشاملة بريس: عن مدير العلاقات العامة
لقد كان للرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد وزير العدل في شأن مافيا العقار بالمغرب والتي لوحظ أنها تكاثرت بوجوه عدة قلت: لقد كان لها بالغ الأثر في وضع ترسانة من الاجرات الاستباقية للوقاية الملاك والمستثمرين وغيرهم ولحرمان الجنات المعتدين من عائدات جرائمهم والضرب بيد من حديد لقلع براثن المعتدين على ممتلكات الغير بطرقهم الدنية كالزور والتدليس والتحايل والنصب وغيره،ومن جملة المستجدات بعد الرسالة المولوية : _ رسالة السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ، وهذه الرسالة تشير إلى كل مانشر بالجريدة الرسمية عدد: 6796 الصادرة بتاريخ 18/ يوليو2019 الموضحة لقانون رقم 18-32 القاضي بتغيير وتتميز القانون رقم :01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية المندرج ضمن التدابير الرامية إلى تمتين وتعزيز الحماية الجنائية للملكية العقارية كما جاء في الفصل 21 من دستور المملكة سنة 2011 الذي جاء منطوقه : لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته . الشيء الذي حتم الرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية لتعديل وتتميم مايشوبها من نقص أو إغفال أو تدارك يتمشى مع المستجدات التي يعرفها المجتمع من ظواهر اجتماعية تارة تكون مقبولة وأخرى منبوذة ..فجاءت التعديلات الواردة في القانون رقم 18-32 لتتمم مقتضيات المواد :40 49.104.299..390.:من قانون المسطرة الجنائية حيث لأول مرة أمكن إصدار أمر قضائي بعقل الممتلكات بصفة متميزة عن ذي قبل عما وصف به أمر العقل للممتلكات تحت الأمر القضائي وبإتباع منهاج مدقق كلما تعلق الأمر بجريمة من جرائم الاعتداء على حق الملكية العقارية كما هو الحال في جرائم متصلة بتزوير الأوراق الرسمية أو العرفية أو تزوير الوثائق الإدارية والشهادات متى انصب موضوعها على الملكية العقارية..