الشاملة بريس- إعداد: د. إياد عيسى وزير الداخليه لمملكة أطلانتس الجديدة (أرض الحكمة)
اتفاقية مونتيفيديو 1933 لحقوق وواجبات الدول
اتفاقية مونتيفيديو حول حقوق الدول وواجباتها هي معاهدة وقعت في مونتيفيديو، أوروغواي ، في 26 كانون الأول 1933، خلال الاجتماع السابع لمؤتمر دولي للدول الأمريكية .تقنن الاتفاقية النظرية التصريحية للدولة باعتبارها مقبولة كجزء من القانون الدولي العرفي .
حضر في المؤتمر، رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت حيث أعلن سياسة حسن الجوار التي عارضت التدخل العسكري الأمريكي في الشؤون الأمريكية المشتركة لدول قارتي امريكا الشمالية واللاتينية. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 19 دولة. خضع قبول ثلاثة من الموقعين لتحفظات طفيفة. كانت تلك الدول البرازيل و بيرو و الولايات المتحدة .
حلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 26 ديسمبر 1934. وتم تسجيلها في مجموعة معاهدات عصبة الأمم في 8 يناير 1936 (المنظمة التي سبقت تأسيس الأمم المتحدة الحاليةعام 1945)
في معظم الحالات وقتها، كان السبيل الوحيد المتاح لتقرير المصير للسكان المستعمرين أو الأقليات العرقية القومية هو تحقيق الشخصية القانونية الدولية كدولة قومية. غالبية الوفود في المؤتمر الدولي للدول الأمريكية مثلت الدول المستقلة التي نشأت من المستعمرات السابقة. وقد كان وجودهم واستقلالهم محل نزاع أو معارضة من قبل واحدة أو أكثر من الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية. واتفقوا فيما بينهم على معايير سهلت على الدول التابعة الأخرى ذات السيادة المحدودة الحصول على اعتراف دولي. وهذا يفسر عدم توقيع الدول الاوروبية او دعوتها لحضور المؤتمر.
محتويات الاتفاقية
تحدد الاتفاقية تعريف وحقوق وواجبات الدولة. الأكثر شهرة هي المادة 1 ، التي تحدد المعايير الأربعة للدولة التي اعترفت بها المنظمات الدولية على أنها بيان دقيق للقانون الدولي العرفي :
المادة الأولى نصت ((يجب أن تمتلك الدولة بصفتها شخصية خاضعة للقانون الدولي المؤهلات التالية: (أ) سكان دائمون ؛ (ب) إقليم محدد ؛ (ج) الحكومة ؛ (د) القدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى.))
ووفقا للاتفاقية فقد حددت الاتفاقية أربعة عناصر للدولة وهي:
1. السكان الدائمون : أي دولة لكي توجد لا بد لها من عنصر بشري، ويشترط أن يكون هؤلاء السكان دائمون بمعنى أنهم ليسوا مجرد أشخاص يأتون لزيارة الاقليم. ولا عبرة لعدد السكان فهناك دول سكانها بمئات الملايين وهناك دول سكانها بعشرات الألوف. كما أنه ليس بالضرورة أن يكون السكان فوق اقليم الدولة فقد يكون جزء منهم خارجها كلاجئين مثلاً وهذا لا يؤثر على عنصر الديمومة. والسكان الدائمون هم شعب الدولة.
2. اقليم محدد : وهو الوعاء الجغرافي الذي تمارس الدولة عليه سيادتها، ويشمل الاقليم البري (اليابسة) والماء الداخلي الموجود داخل اليابسة، والبحر الاقليمي. واستناداً لعنصر الاقليم تباشر الدولة ما يسمى بالسيادة الاقليمية territorial sovereignty، وللسيادة الاقليمية أثر مانع وجالب، فهو يجلب الاختصاص للدولة بمعنى أنه فوق الاقليم الذي يستأثر بممارسة الصلاحيات هو الدولة صاحبة السيادة، وله أثر مانع فلا يجوز لأية دولة أخرى أن تباشر السيادة في الاقليم عوضاً عنها.
ملاحظات حول شرط الاقليم:
ولا يشترط أن يكون هناك تواصل جغرافي كامل بين أجزاء الاقليم فيكفي أن يكون هناك صورة من صور التواصل بين الأقاليم المشكلة للدولة.
ولا عبرة لمقدار مساحة الاقليم فهناك مثلاً دول كبيرة المساحة كروسيا ودول صغيرة المساحة كالبحرين.
كما يمكن أن تقوم الدولة على اقليم معين حتى لو كانت حدود الاقليم محلاً للنزاع.
3. حكومة فعالة : وهي الهيئة التي تباشر الوظائف القانونية الثلاث للدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وتدير الاقليم داخلياً وخارجياً. وشرط توفر الحكومة مهم، فهذا يعني أن الشعب قادر أن يحكم نفسه بنفسه أو قادر أن يمارس سيادته.
سؤال :هل يجب أن تتوافر شروط في الحكومة كأن تكون ديمقراطية مثلاً؟
الجواب: ما زال القانون الدولي يأخذ بفكرة “فعلية الحكومة” بمعنى أنه اذا كانت الحكومة قادرة على أن تبسط سلطتها الفعلية على الاقليم وأن تباشر وظائف الدولة الثلاث وأن تعبر عن ارادة الدولة في اطار العلاقات الخارجية فهذا كافي لقيام الدولة. أما ديمقراطية الحكومة فله علاقة بمدى احترامها لحقوق الانسان.
4. أهلية الدخول في علاقات مع الدول الأخرى: وهذا العنصر يمكن اعتباره متضمناً ضمن العنصر السابق بمعنى أنه الجانب الخارجي للحكومة الفعالة القادرة على الدخول بعلاقات دولية مع الدول الأخرى.