الشاملة بريس- اعداد: اللواء الدكتور نجم العزاوي نائب وزير الداخلية مملكة اطلانتس الجديدة
( ارض الحكمة )
تجمع التشريعات الجنائية الحديثه واحكام القضاء واراء الفقهاء على حتمية الاستعانة بمحام في مرحة الجنايات واعتبار ذلك من النظام العام بحيث اذا حضر المتهم بغير محام التزمت المحكمة بانتداب مدافع عنه وتتحمل الدولة نفقاته لان وجوب استعانة المتهم بمحام في مواد الجنايات يعتبر بمثابة ارتقاء بحق الدفاع الى منزلة الزام الدولة في الجرائم الجسيمة بتهيئة المناخ للمتهم لممارسة حقه في الدفاع والعلة في ذلك ان الاتهام في جناية خطر كبير يثير في النفس اضطرابا ولا يستطيع المتهم مهما كان ملما بالمسائل القانونية على تدبير حسن دفاعه ولذا يجب احترام هذا المبدا ولو كان المتهم محاميا وتبعا لذلك فان حضور المحامي لا ينبغي ان يعد من الاجراءات الشكلية وانما هو اجراء جوهري يهدف الى اتاحة فرصة الدفاع الحقيقي امام القضاء بصورة ايجابية يجسدها حضورة جميع اجراءات المحاكمة وابداء الطلبات والدفوع والقيام بالمرافعة وعلية يتعين على محكمة الجنايات ان تندب محاميا للمتهم بجناية متى تبين عدم حضور محامي معه الا ان ذلك الالتزام يجد حدودة في كون المتهم لم يوكل محاميا للحضور معه فاذا كان المتهم قد وكل محاميا ليتولى مهمة الدفاع عنه فان اختيارة لا بد يحترم في هذا الخصوص ولا يكون هناك مقتضى لندب محامي اخر للدفاع له ، واذا لم يحضر المتهم بجريمة كبيرة فانه يعد غائبا في نظر القانون وهو ما يستتبع عدم جواز حضور محام لابداء دفاعة عن المتهم الغائب فالقانون لا يكفل الدفاع عن المتهم الغائب وخلاصة القول ان دور المحامي لا ينبغي ان يتعدى مجرد كونه وكيلا عن المتهم والذي يمكنه ابداء ما يعن له من اوجه الدفاع وعلى المحكمة ان تسمح له بذلك وترد علية عندما يكون ما يبدية جوهريا حتى لو تعارض ذلك من وجهة نظر محاميه ويتبع ذلك ايضا ان حق المتهم في اختيار محامه مقدم على التزام المحكمة بذلك لانه حق اصيل لا تملك المحكمة ممارسته الا اذا لم يقم هو به او عمل محامية على عرقلة سير الدعوى او لم يحضر المحكمة ولم يعترض المتهم على ندب غيره .